السيد الخوئي

407

غاية المأمول

التنجيز عندنا هو تعارض الأصول المفقود في المقام بما مرّ ، مضافا إلى أنّ الأجزاء الخارجيّة فيها جنبة شرطيّة أيضا فإنّ الأجزاء المعلومة يشترط فيها لحوق الجزء المشكوك على تقدير جزئيّته الواقعيّة ، فيسري الكلام إلى الأجزاء أيضا ، والجواب عنهما واحد بما قدّمناه ) « 1 » . وأمّا جريان البراءة النقليّة فاتّفاقي ، ووجهه أن التقيّد غير معلوم فيرفع بحديث الرفع . ولا يرد أنّ الإطلاق أيضا غير معلوم ، لما بيّنّاه في البراءة العقليّة . وأمّا الكلام في القسم الثاني وهو ما لم يكن للشيء المشكوك شرطيّته وجود مستقلّ بل كان يعدّ عرفا من أعراضه ، كما إذا علمنا بتوجّه التكليف بالعتق ودار أمره بين أن يكون متعلّقا بعتق مطلق الرقبة أو بعتق الرقبة المقيّدة بالإيمان ذهب الآخوند قدّس سرّه إلى عدم جريان البراءة العقليّة والنقليّة ، أمّا العقليّة فلأنّه لا يقول بها في الشكّ في الأجزاء والشروط الّتي لها وجود مستقلّ ، وأمّا عدم جريان البراءة النقليّة فلأنّه قد زعم أنّ خصوصيّة الإيمان ليست مجعولة لا أصالة ولا تبعا فلا يمكن رفعها بحديث الرفع ، بخلاف الجزئيّة والشرطيّة الّتي لها وجود مستقلّ ، وذلك لأنّ خصوصيّة الإيمان منتزعة من مقام ذاتها « 2 » . والتحقيق أن يقال : إنّا لا نريد أن نرفع الخصوصيّة وإنّما نقول : إنّ التكليف المعلوم توجّهه إلينا نشكّ في تعلّقه بخصوص عتق الرقبة المؤمنة أو بمطلق الرقبة ، ولا شكّ أنّ تعلّق التكليف بالمقيّد يحتاج إلى كلفة في مقام الثبوت وهو لحاظ المولى الرقبة المقيّدة ، وإلى كلفة في مقام الإثبات وهو أن يعلّق تكليفه بخصوص المقيّد ويبيّنه وحيث لم يبيّنه فقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى المقيّد جارية ، ولا يعارضها قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى المطلق ؛ لأنّ المطلق معلوم ومتيقّن .

--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس . ( 2 ) كفاية الأصول : 416 - 417 .